السيد مرتضى العسكري

122

ولاية الإمام علي ( ع ) في الكتاب والسنة

وسلاحي كما أوصى إليّ رسول اللّه ودفع إليّ كتبه وسلاحه ، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين ، ثمّ أقبل على ابنه الحسين ، فقال له : وأمرك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن تدفعها إلى ابنك هذا ثمّ أخذ بيد عليّ بن الحسين ، وقال لعليّ بن الحسين : وأمرك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن تدفعها إلى ابنك محمّد بن علي وأقرئه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومنّي السّلام « 1 » . قال المؤلّف : ما سلّمه الإمام هنا إلى ابنه الحسن كتاب واحد وهو غير الكتب التي أودعها عند امّ المؤمنين امّ سلمة بالمدينة عند هجرته من المدينة ، والّتي تسلّمها الإمام الحسن منها عند عودته إلى المدينة . ب - الإمام عليّ بن الحسين عليه السّلام : في غيبة الشيخ الطوسي ، ومناقب ابن شهرآشوب ، والبحار : عن الفضيل قال : قال لي أبو جعفر - الإمام الباقر عليه السّلام - : لمّا توجّه الحسين عليه السّلام إلى العراق ، دفع إلى امّ سلمة زوج النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الوصيّة والكتب وغير ذلك ، وقال لها : إذا أتاك أكبر ولدي فادفعي إليه ما دفعت إليك ، فلمّا قتل الحسين عليه السّلام أتى عليّ بن الحسين امّ سلمة فدفعت إليه كلّ شيء أعطاها الحسين عليه السّلام « 2 » . وفي الكافي وإعلام الورى ، ومناقب ابن شهرآشوب ، والبحار واللفظ للأوّل ، عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه - الإمام الصادق عليه السّلام -

--> ( 1 ) الكافي ، والوافي 2 / 79 . ( 2 ) غيبة الشيخ الطوسي ، ط . تبريز سنة 1323 ه ، ومناقب ابن شهرآشوب 4 / 172 ، والبحار 46 / 18 ، ح 3 ، وقد أخذنا اللفظ من الأخير .